العلامة الحلي

208

منتهى المطلب ( ط . ج )

وقال مالك والمزنيّ : يجب إمرار اليد حيث تنال في الطَّهارتين « 1 » « 2 » . واختاره أبو العالية « 3 » . وقال عطاء : في الجنب يفيض عليه الماء ؟ قال : لا ، بل يغتسل غسلا « 4 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن أمّ سلمة قالت : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ( إنّما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثمَّ تفيضين عليك الماء فتطهرين ) « 5 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ولو انّ جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » « 6 » .

--> « 1 » المدوّنة الكبرى 1 : 27 ، بداية المجتهد 1 : 44 ، بلغة السّالك 1 : 63 ، أحكام القرآن لابن العربي 1 : 439 ، تفسير القرطبي 5 : 210 ، المغني 1 : 251 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 45 ، المجموع 2 : 185 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 185 ، عمدة القارئ 3 : 192 ، ميزان الكبرى 1 : 121 ، المحلَّى 2 : 30 ، فتح البارئ 1 : 286 ، إرشاد السّاري 1 : 315 ، شرح النّووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري 2 : 364 ، التّفسير الكبير 11 : 165 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 247 . « 2 » المجموع 2 : 185 ، شرح النّووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري 2 : 364 ، تفسير القرطبي 5 : 210 ، عمدة القارئ 3 : 192 ، بداية المجتهد 1 : 44 ، فتح البارئ 1 : 286 . « 3 » المغني 1 : 251 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 248 . « 4 » المغني 1 : 251 - 252 . « 5 » صحيح مسلم 1 : 259 حديث 330 ، سنن التّرمذي 1 : 175 حديث 1 ، سنن أبي داود 1 : 65 حديث 251 ، سنن ابن ماجة 1 : 198 حديث 603 ، سنن النّسائي 1 : 131 . « 6 » التّهذيب 1 : 148 حديث 422 ، الوسائل 1 : 503 الباب 26 من أبواب الجنابة ، حديث 5 .